قانون رقم 23-18
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 23
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من يمنع أعمال الرقابة المنصوص عليها في هذا القانون أو يعيق الأعوان أو أعضاء خلية الرصد أو السلطات العمومية المنصوص عليها في هذا القانون عن أداء واجباتهم، أو يدلي لهم بمعلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة.