الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 21
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل مسيّر أراضي الدولة أو موظف عمومي يتسبب بتقاعسه أو تساهله في التعدي عليها من طرف الغير.
ويعاقب بالسجن المؤقت من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل مسيّر أراضي الدولة أو موظف عمومي يتسبب في الإضرار بها أو في التعدي عليها من طرف الغير، بسبب عدم قيامه أو امتناعه عن القيام بالالتزامات المفروضة عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما لحمايتها.
ويعاقب مسيّر أراضي الدولة أو الموظف العمومي بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة
(15) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ترتبت أفعال التعدي على أراضي الدولة أو الإضرار بها بتواطؤ منهما.