قانون رقم 23-18
· ج.ر عدد 76 لسنة 2023
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 20
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر
(10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يقوم عن قصد بتسوية وضعية البنايات و/أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة.