الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 17
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر
(10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يستحوذ دون وجه حق على أراضي الدولة ويستغلها لأغراضه الشخصية أو لفائدة الغير.
ويعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة
(12) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من يشيّد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة التي استحوذ عليها دون وجه حق.
وتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا قام المخالف بالتصرف في أراضي الدولة.