الفصل الرابع — القواعد الإجرائية
المادة 11
يؤهل للبحث ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، أعوان الرقابة المنتمون إلى الإدارات العمومية المعنية في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، ولا سيما منهم :
– شرطة العمران،
– ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون لإدارة الغابات،
– مفتشو أملاك الدولة،
– أعوان إدارة الفلاحة، 30 نوفمبر سنة 2023 م
– مفتشو البيئة،
– مفتشو السياحة،
– مفتشو وأعوان حماية التراث الثقافي،
– أعوان شرطة المياه.
يؤهل أعوان الرقابة المنتمون إلى الإدارات العمومية المعنية، في إطار الصلاحيات المخوّلة لهم قانونا، لزيارة أراضي الدولة وطلب جميع الوثائق الخاصة بها والقيام بالتحقيقات التي يرونها ضرورية.
يمكن أن تتم الرقابة المنصوص عليها في هذه المادة، نهارا أو ليلا وأثناء أيام الراحة وأيام العطل.
يمكن أعوان الرقابة المنتمين إلى الإدارات العمومية المعنية طلب تسخير القوة العمومية عند ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.