الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 192 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 192 : )1 و )2 ................. (بدون تغيير) ................ )3 يترتب على عدم الاكتتاب أو الاكتتاب غير الكامل أو غير الدقيق، في الأجل المحدد، للتصريح السنوي لأسعار التحويل المنصوص عليه في المادة 151 مكرر 2 من هذا القانون، تطبيق غرامة جبائية تساوي خمسة عشر مليون دينار 15.000.000( دج)”.