الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تعدل أحكام المادة 189 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 189 : )1 من أجل إعداد الضريبة على أرباح الشركات المستحقة على المؤسسات التابعة لمؤسسات توجد في الجزائر أو خارجها أو تمارس عليها رقابة بمفهوم الفقرة 2 من هذه المادة، فإن الأرباح المحولة بشكل غير مباشر إلى هذه الأخيرة، بأي وسيلة، تدمج في نتائج تلك المؤسسات ويتم تحديد الأرباح المحولة بشكل غير مباشر بالمقارنة مع تلك التي كان من الممكن تحقيقها في حالة غياب رابطة التبعية أو الرقابة. )2 يعتبر وجود رابطة تبعية أو رقابة قائمة بين مؤسستين :
أ) عندما تمتلك إحداهما، بشكل مباشر أو بواسطة شخص آخر، أكثر من 50 % من رأس المال الاجتماعي، أو أكثر من %40 من حقوق التصويت للمؤسسة الأخرى، أو تمارس فيها فعليًا سلطة اتخاذ القرار، أو
ب) عندما تخضع هاتان المؤسستان، حسب الشروط المحددة في الفقرة أ)، لرقابة نفس المؤسسة أو نفس الشخص. )3 لا يطبق شرط التبعية أو الرقابة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عندما يتم التحويل مع مؤسسات مستقرة في دولة أجنبية أو في إقليم يقع خارج الجزائر، ذي نظام جبائي تفضيلي بمفهوم المادة 141 مكرر 4 من هذا القانون”.