الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تحدث المادة 141 مكرر 4 ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
“المادة 141 مكرر 4 : يُعتبر الشخص خاضعًا لنظام جبائي تفضيلي في دولة أو إقليم، إذا كان غير خاضع فيها للضريبة أو إذا كان خاضعًا فيها لضرائب على الأرباح أو المداخيل يقل مبلغها عن 40 % أو أكثر من الضريبة على الأرباح أو المداخيل التي كان من الممكن أن يكون مدينًا بها وفقًا لشروط القانون العام في الجزائر، إذا كان موطَّنًا أو مستقرا فيها”.