قانون رقم 23-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
قانون رقم 23-15 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 20
بغض النظر عن الشروط والآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 94 من قانون الإجراءات الجبائية، تكون الديون الجبائية المترتبة على الشركات المصادرة عن طريق حكم قضائي نهائي، محل إلغاء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.