الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 19
تعدل وتتمم أحكام المادة 34 من الأمر رقم 22–01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
“المادة 34 : بغض النظر ................... (بدون تغيير حتى) للاستهلاك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية.
يرخص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الأخيرة من هذه المادة عن طريق التنظيم”.