الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 15
يعفى من دفع غرامات التحصيل، المكلفون بالضريبة الذين يقومون في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة 2024، بتسديد دفعة واحدة أو بأقساط، لكامل المبلغ الأصلي لديونهم الجبائية وشبه الجبائية والغرامات والعقوبات المالية التي تفوق أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ التحصيل.
يعتبر المبلغ المدفوع لدى قابض الضرائب موجها بالدرجة الأولى لدفع الحقوق الرئيسية.
لا تطبق أحكام هذه المادة في حالات الأعمال التدليسية.
القسم الثاني أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية (للبيان) القسم الفرعي الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة