قانون رقم 23-15
· ج.ر عدد 70 لسنة 2023
قانون رقم 23-15 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023، يتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
يمكن أن تمدد آجال اكتتاب التصريحات، بعنوان مختلف الضرائب والرسوم، في حالة وقوع حدث يحول دون القيام بهذا الواجب الجبائي في الآجال المحددة.
يتم تمديد هذه الآجال بموجب مقرّر من المدير العام للضرائب بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول جانفي سنة .2023