الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
“المادة 169 مكرر : )1 يجب على المؤسسات المستقرة في الجزائر التي تستوفي أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 151 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن تضع تحت تصرف الإدارة الجبائية، عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، الوثائق التي تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المعمول بها في إطار العمليات المختلفة المنجزة مع المؤسسات المرتبطة المستقرة في الجزائر أو خارجها، وذلك بمفهوم الفقرة 2 من المادة 189 من نفس القانون. )2 تتضمن الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتضمن معلومات عامة عن مجمّع المؤسسات المرتبطة ومعلومات خاصة عن الشركة الخاضعة للتحقيق، يتم تحديد محتواها وشكلها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. )3 لا تحل هذه الوثائق محل المبررات المتعلقة بكل معاملة. 5 نوفمبر سنة 2023 م )4 في حالة عدم تقديم الوثائق المطلوبة أو تقديمها بصفة غير كاملة، عند تاريخ الشروع في الرقابة في عين المكان، تقوم الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى المؤسسة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بموجب رسالة موصى عليها مقابل وصل بالاستلام، تطلب من خلاله تقديم الوثائق أو إتمامها مع تحديد طبيعتها أو المعلومات الإضافية المنتظرة، في غضون خمسة عشر (15) يومًا.
يؤدي عدم الرد أو الرد غير الكامل على هذا الإعذار إلى تطبيق غرامة جبائية حسب المبلغ المحدد في الفقرة 7 من المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .“ القسم الفرعي السابع أحكام جبائية مختلفة