قانون رقم 23-13
· ج.ر عدد 52 لسنة 2023
قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 7
يتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 38 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 38 مكرر : زيادة على أحكام الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يمكن المحضر القضائي فتح حساب ودائع لدى بريد الجزائر، ليوِد ع فيها المبالغ التي بحوزته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم”.