الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 11 من القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 7 : يتمتع مكتب المحضر القضائي بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلاّ بناء على أمر قضائي مسبق مكتوب، بحضور المحضر القضائي المعني أو من يمثله وبحضور رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين أو ممثله، وبعد إخطارهم قانونا.
وفي حالة الضرورة القصوى، وبناء على أمر قضائي مسبق مكتوب وبعد إخطار رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، يجوز التفتيش وحجز الوثائق دون حضور الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة أعلاه.
يقع تحت طائلة البطلان، كل إجراء يخالف هذه المادة”.
“المادة 8 : تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
“المادة 9 : يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه، الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– حيازة شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها،
– بلوغ سن 25 سنة على الأقل،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
– التمتع بشروط الكفاءة البدنية والعقلية الضرورية لممارسة المهنة.
تحدد الشروط والكيفيات الأخرى لتطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
“المادة 11 : يؤدي المحضر القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الآتية :
" بسم االله الرحمن الرحيم أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرّها وأسلك في كل الظروف سلوك المحضر القضائي الشريف. واالله على ما أقول شهيد".
يحرّر محضر بذلك في نسختين أصليتين، تحفظ إحداهما على مستوى المجلس القضائي والأخرى بوزارة العدل، وتسلّم نسخة إلى المحضر القضائي المعني وترسل نسخة إلى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين”.