الباب الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها › الفصل الأول — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي › القسم الثاني — المصالحة
المادة 9
يتعيّن على طرفي النزاع الجماعي للعمل الحضور وجوباً، لاجتماعات التشاور وجلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل.
يعين الطرفان، بحرية، ممثليهما المفوضين كتابيا بمطلق الصلاحية للتفاوض وإبرام اتفاق.
غير أنه، يمكن مفتش العمل أن يحدد عدد الأشخاص لإجراء المصالحة.
وعندما لا يمثل أحد الطرفين، يستدعيهما مفتش العمل من جديد في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة.