الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب › الفصل الخامس — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم › القسم الأول — الاختصاص والتشكيلة
المادة 76
يجب على طرفي النزاع الجماعي للعمل تقديم كلّ التسهيلات وتوفير كل المستندات والمعلومات المتعلقة بالنزاع بناءً على طلب اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية للتحكيم.
تتلقى اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم جميع المعلومات التي لها صلة بالنزاعات الجماعية للعمل، وكذا كل وثيقة أعدت في إطار إجراء المصالحة والوساطة المنصوص عليها في هذا القانون.
تحدد تشكيلة وكيفيات تعيين أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم وكذا تنظيمهما وسيرهما، عن طريق التنظيم.