قانون رقم 23-08
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب › الفصل الخامس — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم › القسم الأول — الاختصاص والتشكيلة
المادة 74
تؤسس لدى كل ولاية لجنة ولائية للتحكيم يرأسها قاضٍ لدى الجهة القضائية المختصة، وتتشكل من عدد متساوٍ من ممثلين عن الإدارات المحلية والمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الأكثر تمثيلاً.