قانون رقم 23-08
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب › الفصل الثاني — تحديد ممارسة حق الإضراب › القسم الثاني — التسخير
المادة 66
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يشكل رفض تنفيذ قرار التسخير خطأ مهنيا جسيما ينجرّ عنه تطبيق الإجراءات التأديبية ضد العامل المعني، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.