الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب › الفصل الثاني — تحديد ممارسة حق الإضراب › القسم الأول — الحد الأدنى من الخدمة
المادة 63
دون الإخلال بأحكام المادة 62 أعلاه، يُحدد الحد الأدنى للخدمة في القطاع الاقتصادي الذي لا يمكن أن يقل عن 30 % من مجموع العمال المعنيين بالإضراب، بموجب اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل.
في حالة غياب اتفاقية أو اتفاق جماعي، يحدد وزير القطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، كل في مجال اختصاصه، قائمة قطاعات النشاطات ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة، بعد استشارة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً أو ممثلي العمال المنتخبين، حسب الحالة.
يمكن رفع كل نزاع يتعلق بتحديد الحد الأدنى من الخدمة، المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أمام الجهة القضائية المختصة.