الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب › الفصل الثاني — تحديد ممارسة حق الإضراب › القسم الأول — الحد الأدنى من الخدمة
المادة 62
يجب القيام بكافة الإجراءات لمواصلة الأنشطة الضرورية ضماناً للحد الأدنى من الخدمة، عندما يمس الإضراب الأنشطة التي يمكن أن يضرّ انقطاعها التام باستمرار 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م المرافق العمومية الأساسية أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية، لا سيما تموين المواطنين عبر كل التراب الوطني بالمنتجات الغذائية والصحية والطاقوية أو المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة.
تحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ حد أدنى من الخدمة، إجبارياً، عن طريق التنظيم.