الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب › الفصل الأول — كيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب › القسم الثالث — حماية حق الإضراب
المادة 57
يعد الإضراب الناتج عن النزاع الجماعي للعمل المنظم خرقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، خطأ مهنيا جسيماً يرتكبه العمال الذين شاركوا وساهموا فيه بنشاطهم المباشر. 25 يونيو سنة 2023 م وتتحمل أيضا المسؤولية، المنظمة النقابية التي ساهمت في هذا الإضراب.
يتم توجيه إعذارات، بأية وسيلة كانت، إلى العمال المضربين لدعوتهم إلى استئناف العمل في أجل ثمانٍ وأربعين
(48) ساعة.
ويتعرّض العمال الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم، دون سبب مقبول، عند انتهاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه، إلى تطبيق الإجراءات التأديبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.