الباب الثالث — ممارسة حق الإضراب › الفصل الأول — كيفيات وشروط ممارسة حق الإضراب › القسم الثاني — الإشعار المسبق للإضراب
المادة 51
يجب أن يتضمن الإشعار المسبق للإضراب، تحت طائلة البطلان، ما يأتي :
– تسمية المنظمة النقابية التمثيلية أو أسماء وألقاب ممثلي العمال المنتخبين،
– اسم ولقب وصفة عضو هيئة القيادة والإدارة للمنظمة النقابية التمثيلية أو ممثلي العمال المنتخبين، الموقّع على الإشعار،
– تاريخ الشروع في الإضراب ومدته وسببه،
– عدد العمال المعنيين بالتصويت،
– مكان الشروع في الإضراب،
– النطاق الإقليمي للإضراب.