الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — التعاريف
المادة 4
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
– المصالحة : كيفية للتسوية الودية للنزاعات الجماعية للعمل بمساعدة الغير يدعى “قائماً بالمصالحة”، يمكن النص عليها في اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل.
تهدف المصالحة إلى تقريب أطراف النزاع ومواجهتهم ومحاولة إيجاد اتفاق ودي.
في حالة عدم وجود إجراءات المصالحة الاتفاقية أو في حالة فشلها، يجب على الأطراف، عندئذ، احترام إجراءات المصالحة المنصوص عليها في القانون أمام مفتشية العمل.
– الوساطة : إجراء يتم من خلاله إسناد النزاعات الجماعية للعمل إلى الغير يدعى “وسيط” يختار بالاتفاق المشترك من بين الأشخاص المدرجين في قائمة الوسطاء، وتتمثل مهمته في اقتراح تسوية ودية للنزاع الجماعي.
– التحكيم : كيفية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل، بعد اتفاق قطعي لكل من طرفي النزاع، وتنطوي على تدخل الغير يدعى “المحكّم” وذلك تطبيقاً للقواعد العامة للتحكيم المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يمكن أن يكون التحكيم إلزامياً وفق الأشكال والشروط التي يحددها هذا القانون، بحسب الحالة، أمام اللجنة الوطنية للتحكيم أو اللجنة الولائية للتحكيم.
تتمثل المهمة الأساسية للتحكيم في إصدار حكم في شكل قرار تحكيمي.
– التسخير : إجراء استثنائي تلجأ إليه السلطة العمومية المختصة لإجبار العمال المضربين في المرافق الأساسية التابعة للهيئات والإدارات العمومية أو للمؤسسات، على مواصلة وتأدية الخدمات في مناصب عمل ضرورية لأمن وصحة الأشخاص وأمن المنشآت والأملاك، وكذا لاستمرارية المرافق العمومية الأساسية لتلبية الحاجيات الحيوية للبلاد، أو العمال الذين يمارسون أنشطة أساسية لتموين السكان. 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م
– الإضراب من أجل مطالب سياسية : إضراب يهدف إلى تلبية مطالب سياسية غير مهنية.
– الإضراب المفاجئ : إضراب دون إيداع إشعار مسبق ودون مراعاة الإجراءات المسبقة لتسوية النزاعات الجماعية للعمل.
– الإضراب المتقطع : إضراب في أوقات مختلفة.
– الإضراب التضامني : إضراب ينفذه عمال مؤسسة غير عمال المؤسسة المضربة بهدف دعم مطالب عمالها بصفة تضامنية.
– الإضراب المفتوح : إضراب متواصل غير محدد المدة.