الباب الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها › الفصل الثالث — الأحكام المشتركة المتعلقة بالوساطة
المادة 38
يحدد الوزير المكلف بالعمل قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادتين 15 و 29 أعلاه، بعد استشارة المنظمات النقابية للعمال والمستخدمين الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني.
يتم إعلام أعضاء الحكومة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمفتشيات الولائية للعمل بهذه القائمة.
تتم مراجعة هذه القائمة، عند الاقتضاء، بنفس الأشكال.