قانون رقم 23-08
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
الباب الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها › الفصل الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في المؤسسات والإدارات العمومية › القسم الثاني — المصالحة
المادة 25
إذا تبيّن خلال اجتماع المصالحة أن النزاع الجماعي للعمل يتعلق بعدم تطبيق التزام قانوني أو تنظيمي، تتخذ السلطة السلّمية العليا التي تم إخطارها التدابير الضرورية لضمان تطبيق هذا الالتزام في أجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوم عمل من تاريخ الإخطار.