الباب الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها › الفصل الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في المؤسسات والإدارات العمومية › القسم الثاني — المصالحة
المادة 24
إذا تعذرت تسوية المسائل موضوع الطعن المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، تستدعي السلطة السلّمية العليا، خلال الثمانية (8) أيام عمل الموالية لإخطارها، طرفي النزاع الجماعي للعمل إلى اجتماع المصالحة بحضور ممثلي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ومفتشية العمل المختصة إقليميا.