الباب الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها › الفصل الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في المؤسسات والإدارات العمومية › القسم الأول — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل
المادة 22
تدرس وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية في اجتماعات دورية إجبارية بين ممثلي العمال والممثلين المؤهلين في المؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، لا سيما دورية الاجتماعات، عن طريق التنظيم.
تخضع وجوباً النزاعات الجماعية للعمل التي لا يمكن حلها مباشرة وبالطرق الودية لإجراءات المصالحة، واحتمالاً للوساطة والتحكيم، ضمن الأشكال والشروط المحددة في هذا القانون.