قانون رقم 23-08
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
الباب الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها › الفصل الأول — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي › القسم الرابع — التحكيم
المادة 21
يجب على الطرفين الحضور أمام المُحَكّم.
ويمكن أن يمثلهم ممثل مفوّض قانوناً.
يجب تمثيل كل شخص معنوي طرف في النزاع الجماعي للعمل بممثل قانوني.