الباب الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها › الفصل الأول — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي › القسم الثالث — الوساطة
المادة 18
يجب على الطرفين في أجل ثمانية (8) أيام عمل، ابتداء من تاريخ استلام اقتراحات تسوية النزاع الجماعي للعمل، تبليغ الوسيط بأية وسيلة قانونية مع إشعار بالاستلام، بقبول اقتراحاته أو، عند الاقتضاء، برفضها، على أن يتم إعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا بذلك.
في حالة ما إذا لم يرد الطرفان في أجل ثمانية (8) أيام عمل من تاريخ تسليمها، تعتبر اقتراحات الوسيط مرفوضة من هذين الطرفين.
في حالة اتفاق الطرفين على اقتراحات الوسيط، يحرر اتفاق جماعي للعمل، ويوقّع عليه طرفا النزاع الجماعي للعمل الملزمان بتطبيقه في الآجال والشروط المتفق عليها بينهما بعد إيداعه من قبل الطرف الأكثر استعجالاً لدى مفتشية العمل وأمانة ضبط المحكمة المختصتين إقليمياً.
في حالة فشل إجراء الوساطة، يمكن طرفي النزاع الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون.