الباب الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها › الفصل الأول — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي › القسم الثالث — الوساطة
المادة 17
يعرض الوسيط اقتراحات على الأطراف لتسوية النزاع في شكل توصيات معلّلة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام عمل من تاريخ استلام الملف المتعلق بالنزاع الجماعي للعمل.
يمكن تمديد هذا الأجل ثمانية (8) أيام عمل، على الأكثر، باتفاق الطرفين.
يُرسل الوسيط الاقتراحات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كتابياً إلى مفتشية العمل المختصة إقليمياً.