الباب الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها › الفصل الأول — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي › القسم الثاني — المصالحة
المادة 12
يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة في حالة فشل إجراء المصالحة في النزاع الجماعي للعمل كلّه أو بعضه.
يتم إرسال محضر الغياب أو محضر عدم المصالحة في حالة الفشل الكلي أو الجزئي لإجراءات المصالحة بأي وسيلة قانونية إلى طرفي النزاع وإلى الوالي المختص إقليمياً والوزير المكلف بالعمل.