الباب الثاني — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها › الفصل الأول — الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي › القسم الثاني — المصالحة
المادة 11
عند انقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا يمكن أن تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى، يعد مفتش العمل محضرا يوقّعه الطرفان، ويدوّن فيه المسائل المتفق عليها، كما يدوّن المسائل التي يستمر النزاع الجماعي للعمل قائما في شأنها، إن وجدت.
تصبح المسائل التي اتفق الطرفان عليها نافذة من اليوم الذي يودع الطرف الأكثر استعجالاً محضر المصالحة لدى أمانة ضبط المحكمة المختصة إقليميا.