قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الثالث — مسك المحاسبة وحسابات الدولة › الفصل الخامس — الحساب العام للدولة
المادة 94
يكلّف المحاسبون العموميون بإعداد القوائم المالية وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تستخدم هذه القوائم في إعداد الحساب العام للدولة.