الباب الثاني — العمليات › الفصل الثالث — عمليات الخزينة
المادة 66
يدوّن المحاسب العمومي في إطار عمليات الخزينة، عمليات ودائع الأمانات والضمانات المنفذة على مستوى الخزينة العمومية.
توصف عمليات الخزينة المنصوص عليها في أحكام المادة 59 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم، حسب طبيعتها بمجملها دون تقليص فيما بينها.
ويتم تنفيذها من قبل ا لمحاسبين العموميين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.