الباب الثاني — العمليات › الفصل الثاني — عمليات النفقات › القسم الثالث — تسخير المحاسبين العموميين
المادة 62
إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخيرة، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وتحوّل إلى الآمر بالصرف.
يرسل المحاسب العمومي عرض حال إلى الوزير المكلّف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه، يجب على كل محاسب عمومي أن يرفض الامتثال للتسخير في الحالات الآتية :
– عدم توفر الاعتمادات المالية،
– عدم توفر السيولة، ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة، 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م
– انعدام إثبات أداء الخدمة،
– الطابع غير الإبرائي للدفع،
– عدم وجود تأشيرة رقابة النفقات الملتزم بها أو تأشيرة لجنة الصفقات المختصّة عندما تكون مثل هذه التأشيرة منصوصاً عليها في التنظيم المعمول به.