قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الثاني — العمليات › الفصل الثاني — عمليات النفقات › القسم الأول — المرحلة الإدارية للنفقة العمومية
المادة 56
الالتزام هو الإجراء القانوني الذي بموجبه يتم إنشاء أو إثبات دين تنتج عنه نفقة.
يجب أن يحترم الالتزام موضوع الرخصة الميزانياتية وحدودها.