قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الثاني — العمليات › الفصل الثاني — عمليات النفقات › القسم الأول — المرحلة الإدارية للنفقة العمومية
المادة 55
قبل أن يتم دفع النفقات، يتم الالتزام بها وتصفيتها والأمر بصرفها أو تحرير حوالات بشأنها.
غير أنه، يمكن دفع بعض النفقات دون التزام مسبق ودون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف. 25 يونيو سنة 2023 م تحدّد هذه الأصناف من النفقات بموجب أحكام قانون المالية.