الباب الثاني — العمليات › الفصل الأول — عمليات الإيرادات › القسم الثاني — المرحلة المحاسبية لتحصيل الإيرادات
المادة 52
يجب على المحاسب العمومي، قبل القيام بأي عملية دفع وبحسب المعلومات التي يحوزها، إجراء المعارضة لفائدة الدولة أو الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون، على المستحقات المسدّدة على مستوى صندوقه.
لا يمكن لمديني الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون الاعتراض على إجراء المعارضة الذي قام به المحاسب العمومي.