الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الأول — الآمرون بالصرف › القسم الأول — تعريف الآمرين بالصرف وأصنافهم
المادة 4
يُعتبر آمراً بالصرف، في مفهوم هذا القانون، كل شخص معيّن أو منتخب أو مكلّف يُخوّل بتنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والممتلكات للأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.
يكلّف الآمر بالصرف بما يأتي :
– إثبات الحقوق والالتزامات،
– تصفية الإيرادات وإصدار أوامر الإيرادات المتعلقة بها، 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م
– ضمان الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو إصدار حوالات الدفع، في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات التقييمية،
– إصدار أوامر الحركة التي تمس الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهيئات العمومية الأخرى المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون،
– الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه.
كما يضمن الآمر بالصرف برمجة الاعتمادات المالية وتوفيرها وتوزيعها.