قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الثاني — العمليات › الفصل الأول — عمليات الإيرادات › القسم الأول — المرحلة الإدارية لتحصيل الإيرادات
المادة 38
يتم إثبات وتصفية الإيرادات قبل التكفّل بها وتحصيلها.
يجب تسوية الإيرادات المحصّلة أو المقبوضة من قبل المحاسبين العموميين دون أوامر إيراد مسبقة بإصدار أمر إيراد من طرف الآمر بالصرف المعني.