الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الثاني — المحاسبون العموميّون › القسم الثاني — صلاحيات المحاسبين العموميين والتزاماتهم
المادة 27
يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأيّة نفقة، التأكّد من :
– احترام مدوّنة الوثائق الثبوتية للنفقة المحددة عن طريق التنظيم،
– صفة الآمر بالصرف،
– توفر الاعتمادات المالية،
– توفر السيولة ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة،
– تبرير أداء الخدمة،
– دقّة حساب مبلغ الدّين،
– دقّة التقييد الميزانياتي،
– وجود تأشيرات هيئات الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– الطابع الإبرائي للدفع،
– عدم تقادم النفقة أو وجودها محل معارضة. 7 ذو الحجة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 25 يونيو سنة 2023 م