الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الثاني — المحاسبون العموميّون › القسم الثاني — صلاحيات المحاسبين العموميين والتزاماتهم
المادة 26
يتعيّن على المحاسب العمومي قبل التكفّل بأوامر الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف :
– التأكد من أن الآمر بالصرف مرخّص له بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها، بإصدار الأمر بالإيراد،
– المراقبة المادية، في حدود العناصر التي يمتلكها، لصحة أوامر الإيراد وكذا أوامر الإلغاء والتخفيضات ومدى مطابقتها للتنظيم.