الباب الأول — الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية › الفصل الثاني — المحاسبون العموميّون › القسم الأول — تعريف المحاسبين العموميين وأصنافهم
المادة 21
محاسبو الأموال والقيم هم المكلّفون بالتداول والحفاظ على الأموال والقيم والسندات التي يملكها الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون.
محاسبو التركيز المحاسبي هم الذين يقومون بتركيز وتقييد العمليات المالية المنفّذة من طرف محاسبين آخرين في كتاباتهم وحساباتهم.