قانون رقم 23-07
· ج.ر عدد 42 لسنة 2023
قانون رقم 23-07 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
الباب الرابع — الرقابة والمسؤوليات › الفصل الأول — الرقابة › القسم الأول — الرقابة الإدارية
المادة 102
الرقابة النظامية هي الرقابة التي تمارسها المفتشيات والهيئات الرقابية المؤهّلة صراحة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.