الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الأول — إنشاء الفرع النقابي
المادة 99
يضع المستخدم تحت تصرف كل فرع نقابي محلاّ ملائما ومهيأ بالعتاد الضروري لسيره في الهيئات المستخدمة أو في أماكن عملها المتميزة التي لها، على الأقل، مائة وخمسين (150) عاملا. 2 مايو سنة 2023 م يمكن المستخدم أن يخصص محلاًّ مهيأ يستجيب لحاجات كل الفروع النقابية، إذا كانت هياكل الهيئة المستخدمة أو مكان العمل لا تسمح بذلك.