الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الأول — إنشاء الفرع النقابي
المادة 96
يجمع الفرع النقابي الاشتراكات النقابية في مكان العمل حسب الكيفيات المقررة في القانون الأساسي للمنظمة النقابية بعد إعلام المستخدم.
يمنع على المستخدم اقتطاع الاشتراكات النقابية من الأجرة المستحقة لعضو من المستخدمين التابعين له بغرض تسديدها مكانه لصالح المنظمة النقابية المنخرط فيها.