قانون رقم 23-02
· ج.ر عدد 29 لسنة 2023
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الثاني — التمثيل النقابي في أماكن العمل للهيئة المستخدمة › القسم الأول — إنشاء الفرع النقابي
المادة 95
يمكن المنظمة النقابية التي لها منخرطون في هيئات مستخدمة وأماكن عملها المتميزة دون أن يكون لها تمثيلية فيها، أن تعين ممثلا نقابيا يمكنه نشر وإلصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته وجمع الاشتراكات النقابية وذلك خارج أوقات عمله.