الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الأول — صلاحيات المنظمات النقابية › القسم الثاني — صلاحيات المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية
المادة 91
تمثل المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني في المؤسسات والهيئات الآتية :
– مجالس الإدارة لهيئات الضمان الاجتماعي والهيئات المكلفة بالتشغيل،
– المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،
– المجلس المتساوي الأعضاء للوظيفة العمومية،
– اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للتحكيم المنصوص عليهما في التشريع الساري المفعول.