الباب الخامس — صلاحيات وتمثيل المنظمات النقابية › الفصل الأول — صلاحيات المنظمات النقابية › القسم الثاني — صلاحيات المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية
المادة 89
تستشار المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني، لاسيما في الميادين الآتية :
– إعداد وتقييم البرامج الوطنية والمحلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،
– سياسة التشغيل وحماية القدرة الشرائية وسياسة الأجور،
– إعداد وتقييم ومراجعة التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– المصادقة على المعاهدات الدولية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتنفيذها.